اعفائات رئيس الدولة

إحدى الوظائف الهامّة لرئيس الدولة هي صلاحيّته القانونيّة في العفو عن المُجرمين وتسهيل عقوبتهم من خلال تخفيض العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى. يبلور الرئيس قراره بالنسبة للعفو اعتمادًا على المعلومات والتقارير اللازمة لاتّخاذ القرار، من بينها تقارير وزير العدل أو وزير الأمن. التاريخ الرئاسيّ يبيّن أن مؤسّسة العفو تعكس رؤيا الرئيس وقِيَمه، اللتين تؤثّران على قراره بمنح العفو أو عدم منحه.

أنواع طلبات العفو

كلّ شخص مُخوَّل بنفسه بأن يرسل طلب العفو للرئيس أو من خلال وكيله أو أحد أقاربه الذي تربطه به صلة قرابة من الدرجة الأولى.

فيما يلي المواضيع التي يمكن تقديم طلبات عفو بشأنها لرئيس االدولة:

طلب لتخفيف جميع أنواع العقوبات التي فرضتها المحكمة، بما في ذلك العقوبات التالية:

  • السجن
  • السجن بأعمال خدمة
  • سحب رخصة القيادة
  • الغرامات، بما في ذلك غرامات السَّيْر والغرامات الإداريّة
  • طلب لتحديد عقوبة السجن المؤبّد، بما في ذلك طلب لتخفيف إضافيّ في عقوبة السجن المؤبّد التي كانت قد عُيِّنت وحُدِّدت
  • طلب لتقصير فترة التقادُم أو فترة شطب التفاصيل من السجلّ الجنائيّ، بما في ذلك محو سجلّ مخالفات السَّيْر
  • طلب لتخفيف العقوبة التأديبيّة التي فُرضت على صاحب مهنة مُرخّص (إبعاد مؤقّت أو إلغاء الترخيص المهنيّ)

حسب السياسة المُتَّبعة، ينظر رئيس الدولة في طلب العفو فقط بعد إتمام جميع الإجراءات القضائيّة.

الطلبات التي لا تقع ضمن صلاحيّات رئيس الدولة
  • طلب لشطب سجلّ شُرَطِيّ داخليّ في الملفّات التي أُغلقت (بسبب نقص في الأدلّة، أو لأنّ ظروف المسألة بأكملها غير ملائمة للمحاكمة أو في إطار تسوية مشروطة)
  • طلب لشطب سجلّ جنائيّ كان قد شُطب بموجب القانون
  • طلب لمحو السجلّ في الملفّات التي تنتظر إصدار الحكم بشأنها.
  • طلب عفو يتعلّق بالعقوبة التي فرضتها المحكمة العسكريّة
  • طلب لتخفيف العقوبة التأديبيّة التي فُرضت على الشخص الذي هو ليس صاحب مهنة مُرخَّص (مثلاً العقوبات التأديبيّة التي فرضتها المحكمة لتأديب موظّفي الدولة)
  • طلب للإفراج عن سجين بعد أن أنهى ثُلثَي فترة سجنه
  • طلب بشأن ظروف حبس سجين، بما في ذلك الطلب لمنحه عطلة
  • طلب لتخفيف الإلغاء الإداريّ لرخصة القيادة الذي فرضته وزارة المواصلات بسبب تجميع نقاط إلزاميّة للسائق
  • طلب للتدخُّل في الإجراءات القضائيّة المختلفة وتقديم شكاوى ضد قضاة

طريقة تقديم طلب العفو والوثائق اللازمة

بشكل عامّ، يجب إرسال طلبات العفو عبر الإنترنت- اضغطوا هنا

ولكن إذا لم يكن بالإمكان تقديم الطلب عن طريق الإنترنت، يمكنكم تقديمه بإحدى الطرق التالية:

  1. דالبريد الإلكترونيّ إلى العنوان التالي: Haninot@president.gov.il
  2. إلى رقم الفاكس التالي: 5887225-02
  3. إرسال بريد عادي إلى العنوان: רחוב הנשיא 3, ירושלים, מיקוד 9218801

* المحامون مُلزَمون بتقديم الطلب عبر الإنترنت فقط.
بعد المباشرة بمعالجة طلب العفو، يمكن إرسال موادّ إضافيّة من خلال البريد الإلكترونيّ إلى العنوان: Haninot@president.gov.il، مع ذكر الاسم ورقم الهويّة.
* للتوضيح: لا تُقبَل طلبات العفو التي تُقدَّم يدويًّا عند بوّابة مقرّ إقامة رئيس الدولة.
* للاستفسار والتفاصيل الإضافيّة يمكنكم التواصل مع قسم العفو في مقرّ إقامة الرئيس  أيّام الأحد- الخميس بين الساعات 9:00- 11:00، وذلك من خلال الاتّصال على الرقم التالي: 6707211-02.
*  يمكن لكلّ شخص أن يعرف بشكل مستقلّ ماذا حلّ بالمعالجة وإلى أيّ مرحلة وصلت، وذلك من خلال الرابط التالي  المنطقة الشخصيّة الحكوميّة

بشكل عامّ، لا يمكن البدء بمعالجة طلبات العفو قبل إتمام وإنهاء جميع الإجراءات القضائيّة المتعلّقة بموضوع طلب العفو.

يجب أن يشتمل طلب العفو على ما يلي:
  • التفاصيل الشخصيّة (الاسم الكامل، رقم الهويّة، العنوان، رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكترونيّ)
  • تفصيل الطلب: ماهية الطلب
  • تفاصيل عن المخالفة وقرارات حكم المحكمة.
  • موعد البدء بقضاء مدّة العقوبة التي قُدِّم طلب العفو بشأنها (في الطلبات التي تتطرّق إلى إلغاء رخصة القيادة والسجن)
  • يجب تقديم تعليلات للطلب، مثل: ظروف ارتكاب المخالفة، ظروف شخصيّة وعائليّة خاصّة، أسباب طبيّة، أسباب اجتماعيّة، الوضع الاقتصاديّ، إجراءات إعادة تأهيل، التبرّع للمجتمع (الخدمة العسكريّة، أعمال تطوّعيّة، إنجازات خاصّة)، كما ويجب التطرّق إلى الظروف الجديدة منذ أن صدر قرار الحكم.
  • المحامي الذي يقدّم طلبًا باسم مُوكَّله مُلزَم بإرفاق وثيقة توكيل إلى طلبه.
  • إذا قام أحد أقارب الدرجة الأولى (أي زوج، ابن/ة، أخ، أخت، أب أو أمّ) بتقديم طلب باسم صاحب الشأن، فعليه أن يذكر أنّ صاحب الشأن على علم بتقديم الطلب وأنّه موافق على ذلك.
وثائق إضافيّة لدعم الطلب، مثل:
  • نسخة عن الهويّة
  • لائحة اتّهام، البتّ بالحُكْم، قرار الحكم، قرار مرحلة الاستئناف (إذا كان هناك استئناف)
  • توصيات (ضبُاط، أرباب عمل، توصيات أخرى) وشهادات تميُّز أو شهادات تدلّ على إنجازات خاصّة أو مُصادقات تدل على القيام بأعمال تطوّعيّة.
  • نسخة عن شهادات التسريح من الجيش
  • وثائق تدلّ على القيام بإجراءات لإعادة التأهيل
  • في الحالات التي يعتمد بها الطلب على الظروف الاقتصاديّة– يجب إرفاق كل وثيقة تثبت صحّة كلّ ما يرد في تعليلات الطلب، مثل:  
    • قسيمة المعاش (تلوش).
    • آخر وأحدث ورقة تكشف حالة الحساب البنكيّ.
    • المصادقة على مخصّصات ضمان الدخل.
    • المصادقة على الحصول على مُخصّصات البطالة.
    • وثائق دائرة الإجراء.
    • وثائق بالنسبة للديون والدفعات المطلوبة.
    • الإعلان عن مَدين محدود بالقدرات.
    • المُصادقة على تعيين حارس قضائيّ للأملاك.
  • في الحالات التي يعتمد بها الطلب على تعليلات اجتماعيّة– يجب إرفاق آراء وتقديرات تدعم الطلب، مثل:
    • تقرير هيئة الرفاه أو من كلّ هيئة أخرى تُعنى بشؤون الناس وتعالجها.
    • تقرير من الأخصائيّين النفسيّين وَ/أو هيئات علاجيّة أخرى.
    • تقرير من جهات تربوية التي تعالج الأطفال.
  • في الحالات التي يعتمد بها الطلب على تعليلات طبيّة– يجب إرفاق آراء وتقديرات تدعم الطلب، مثل:
    • تقارير طبيّة.
    • مصادقات طبيّة ذات صلة وحديثة.
    • المصادقة على نِسَب الإعاقة من التأمين الوطنيّ.
    • تقارير علاجات في المستشفى.
الأمور التي يجب التشديد عليها بشكل خاصّ بالنسبة لأنواع الطلبات وقائمة الوثائق التي يجب إرفاقها حسب خاصيّة طلب العفو
  1. طلب لتخفيف عقوبة السجن، بما في ذلك قضاء مدّة المحكوميّة في أعمال الخدمة 

يجب إرفاق ما يلي للطلب:

  • قرارات المحكمة بالنسبة لموعد قضاء مدّة العقوبة.
  1. طلب لتعيين وتحديد مدّة عقوبة السجن المؤبّد  

2. الأمور التي يجب التشديد عليها:

  • يمكن معالجة الطلب لتحديد وتعيين مدّة عقوبة السجن المؤبّد فقط بعد مرور سبع سنوات منذ البدء بقضاء مدّة العقوبة.
  • يمكن معالجة الطلب لتحديد وتعيين مدّة عقوبة مؤبَّدَيْن أو أكثر فقط بعد مرور 15 عامًا  منذ البدء بقضاء مدّة العقوبة.
  • الطلب لتخفيض مدّة عقوبة السجن المؤبّد التي كانت قد عُيِّنت وحُدِّدت في توصية من لجنة إعفاء خاصّة، سيُعالَج بعد سنتين منذ توصية اللجنة أو في الموعد الذي حدّدته اللجنة في قرارها.
  •  الطلب من جديد لتحديد وتعيين مدّة العقوبة بعد أن رُفض سيُعالَج فقط بعد سنتين من يوم إصدار اللجنة لتوصيتها.

يجب إرفاق ما يلي للطلب:

قرارات المحكمة بالنسبة لموعد قضاء مدّة العقوبة.

3. طلب لتخفيف عقوبة إلغاء رخصة القيادة

الأمور التي يجب التشديد عليها:

  • الطلب لتخفيف عقوبة إلغاء رخصة القيادة يتطرّق فقط إلى عقوبة إلغاء القيادة التي فرضتها المحكمة. 
يجب إرفاق ما يلي للطلب:
  • بالنسبة لكلّ ملفّ فُرِضت فيه عقوبة إلغاء فعليّة: مصادقة على إيداع رخصة القيادة.
  • في الحالات التي حدّدت بها المحكمة أنّه لا حاجة لإيداع رخصة القيادة، يجب إرفاق قرارات المحكمة بالنسبة لموعد قضاء مدّة العقوبة.

4. طلب لتخفيف عقوبة الغرامة، بما في ذلك غرامة مُخالَفات السَّيْر والغرامة الإداريّة

الأمور التي يجب التشديد عليها:

  • بشكل عامّ، سيتمّ البدء بمعالجة طلب العفو لتخفيف عقوبة الغرامة التي تُجبى في مركز جباية الغرامات، فقط إذا أرسل الشخص رسالة مكتوبة إلى مركز الجباية مطالبًا بتقليص الغرامة، وإذا كان القرار الأخير الذي أصدره المركز قد تمّ تسلُّمه قبل أقلّ من سنتين، أو إذا كانت التسوية التي أُعطيت لصاحب الطلب ما زالت سارية المفعول.
  • بشكل عامّ، صاحب الطلب الذي يقوم بإجراءات الإعلان عن الإفلاس أو العجز عن تسديد الديون، يمكنه أن يقدِّم طلبًا عندما تنتهي هذه الإجراءات وبعد تلخيص الإجراءات أمام مركز جباية الغرامات كما قد ذُكِر أعلاه.
يجب إرفاق ما يلي للطلب:
  • يجب إرفاق قرار مركز جباية الغرامات بالطلب لتقليص عقوبة الغرامة وزيادة مدّة التأخُّر عن دفع الغرامة.

5. طلب لتقصير فترة التقادُم أو فترة شطب التفاصيل من السجلّ الجنائيّ، بما في ذلك محو سجلّ مخالفات

الأمور التي يجب التشديد عليها

  • الجنديّ في الخدمة الإلزاميّة والدائمة أو الجنديّ المُسرَّح الذي لم تمضِ ستّة أشهر على موعد تسريحه، المُطالِب بتقصير فترة التقادُم أو فترة شطب التفاصيل من السجلّ الجنائيّ، يمكنه أن يتوجّه إلى ضابطة السجلّ الجنائيّ في الجيش أو إلى مكتب ظروف الخدمة في الجيش/ التربية في وحدته.  تفاصيل ضابطة السجلّ الجنائيّ في الجيش التي يمكن التواصل معها من خلال:
  1. البريد الإلكترونيّ-   rishump.kahar@gmail.com.
  2. رقم الأركان العامة  – 037374580.
  3. الهاتف الخلويّ – 7191475-054.
  4. لتفاصيل إضافيّة في موقع جيش الدفاع اضغط هنا
  • الشخص الذي يقوم بخدمة وطنيّة المُطالِب بتقصير فترة التقادُم أو شطب تفاصيل من سجلّه الجنائيّ، يمكنه أن يتوجّه بطلبه هذا إلى سلطة الخدمة الوطنيّة المدنيّة من خلال المُركِّز المباشر المسؤول عنه في الإطار الذي يقوم بالخدمة به، أو من خلال قسم توجّهات الجمهور في سلطة الخدمات الوطنيّة- المدنيّة، على الهاتف التالي: 5411519-02.
  • الجندي في الخدمة المنتظمة (أي الدائمة والإلزاميّة)، أو الجندي الذي تسرّح بمحاذاة تقديمه للطلب، أو الجندي الذي يخدم في إطار سلطة الخدمة الوطنيّة المدنيّة المعنيّ بتقديم طلب بشكل مستقلّ وليس عبر الجهات المُفصَّلة أعلاه، عليه أن يذكر ذلك بوضوح في الطلب.    

6. طلب لتخفيف العقوبة التأديبيّة التي فُرضت على صاحب مهنة مُرخَّص (إبعاد مؤقّت أو إلغاء الترخيص المهنيّ)

الأمور التي يجب التشديد عليها:

  • يمكن البدء بمعالجة الطلب لتخفيف العقوبة التأديبيّة فقط بعد أن يصبح القرار القاضي بفرض العقوبة باتًّا ونهائيًّا.
  • سيتمّ معالجة الطلب لتخفيف العقوبة التأديبيّة فقط بعد مرور عشرة أشهر من يوم دخول العقوبة التأديبيّة إلى حيّز التنفيذ. 
يجب إرفاق ما يلي للطلب:

نسخة عن قرار الحكم التأديبيّ

الرئيس اسحاق هرتسوغ في مكتبه
 

تصوير: حاييم تساح/ مكتب الصحافة الحكومي

إجراءات معالجة طلب العفو

 

أسئلة وأجوبة شائعة

ما هي مدّة معالجة الطلب؟

لا يمكن التقدير من البداية كم من الوقت ستستغرق معالجة العفو، فهذا الأمر يتغيّر بناءً على مدى إلحاح الطلب. ولكن من المهمّ التشديد على أنّ معالجة طلبات العفو تستغرق وقتًا مطوّلاً بشكل عامّ، وذلك لأنّها تتطلّب جمع المعلومات اللازمة والحصول على تقارير من الجهات المُخوَّلة. ومع ذلك، لقد اختُصرت مدّة معالجة طلبات العفو بشكل ملحوظ في السنة الأخيرة، وذلك نتيجة التعاون الوطيد بين بيت الرئيس ووزارة العدل.

هل يجب إرسال طلب العفو عن طريق محامٍ؟

لا. كلّ إنسان مُخوَّل بأن يتوجّه بنفسه أو من خلال شخص تربطه به قرابة من الدرجة الأولى.

هل يمكن تقديم طلب العفو عن شخص لا توجد أيّة صلة قرابة بينه وبين مُقدِّم الطلب؟

لا. كلّ شخص مُخوَّل بأن يرسل طلب العفو للرئيس بنفسه أو من خلال أحد أقاربه الذي تربطه به صلة قرابة من الدرجة الأولى أو من خلال وكيله. مع ذلك، كلّ شخص مُخوَّل بالتوجّه إلى الرئيس للتعبير عن تأييده أو معارضته لطلب العفو، وعندها ستتمّ دراسة توجّهه مع كلّ الموادّ التي ستُحضَر إلى الرئيس.

هل يمكن الحصول على عفو أكثر من مرّة على مدى الحياة؟

نعم.

هل الرئيس نفسه هو الذي ينظر في كلّ طلب للعفو؟

نعم.

هل يمكن الاستئناف على قرار الرئيس؟

لا. مع ذلك، يمكن تقديم طلب مرّة أخرى بعد مرور ستّة أشهر من يوم إصدار الرئيس لقراره بالنسبة للعفو، أو إذا طرأ تغيير هامّ على ظروف الطلب.

هل يمكن التوجّه للرئيس قبل إتمام جميع الإجراءات القضائيّة (إجراءات الاستئناف، إعادة المحاكمة)؟

حسب السياسة المُتَّبعة، بشكل عامّ، ينظر رئيس الدولة في طلب العفو فقط بعد إتمام جميع الإجراءات القضائيّة.

هل يمكن تقديم طلب للرئيس لشطب الملفّات المُغلقة التي لم تُقدَّم بها لائحة اتّهام؟

لا. صلاحيّة الرئيس لا تنطبق على هذا النوع من الطلبات.

يجب إرسال مثل هذه الطلبات إلى شرطة إسرائيل، قسم المعلومات الجنائيّة، مركز القيادة القطريّ، ديرخ حاييم بارليف 1 القدس 91906.

رقم الهاتف: 5429757-02، 5429672-02

رقم الفاكس: 5429144-02

عنوان البريد الإلكترونيّ: bitul-rishum@police.gov.il

هل يمكن تقديم طلب بالعفو بالنسبة لجنود أُدينوا في المحاكم العسكريّة؟

نعم. صلاحيّة عفو الرئيس سارية المفعول أيضًا على الإدانات التي تمّت في المحاكم العسكريّة.

هل يمكن تقديم طلب عفو للرئيس بالنسبة للملفّات التي تمّ النظر فيها في الجهاز القضائيّ العسكريّ في منطقة يهودا والسامرة؟

لا. صلاحيّة الرئيس غير سارية المفعول على هذا النوع من الطلبات. يمكن إرسال هذا النوع من الطلبات إلى المستشار القضائيّ في منطقة يهودا والسامرة من خلال قسم الأمن والجنائيّة. ص.ب 5 بيت إيل 90631.

هل يمكن تقديم طلب إفراج للرئيس بعد قضاء ثلثَي مدّة السجن؟

نعم. ينظر رئيس الدولة أيضًا في الطلبات لتخفيف شروط الإفراج من السجن التي حدّدتها لجنة الإفراجات.

هل يمكن تقديم طلب للرئيس بالنسبة لمنح عُطَل للسجناء من السجن، أو نقل السجناء من سجن إلى آخر، أو بالنسبة لظروف السَّجْن وما شابه ذلك؟

لا. صلاحيّة الرئيس غير سارية المفعول على هذا النوع من الطلبات، بل يجب إرسالها إلى مفوضيّة مصلحة السجون الإسرائيليّة.

زيارة الرئيس إلى سجن أيالون
 

تصوير: حاييم تساح/ مكتب الصحافة الحكومي

ضحايا الجرائم

حسب البند 20 من قانون حقوق ضحايا الجرائم الصادر عام 2001، يحقّ لضحيّة الجريمة الجنسيّة أو العنف، التي بلغتها رسالة بشأن تقديم المُتّهم طلبًا لرئيس الدولة للعفو عنه أو لتخفيف عقابه، بأن تُمنَح الفرصة للتعبير عن موقفها كتابيًّا قبل أن يُصدِر رئيس الدولة قراره بشأن الطلب، وذلك من خلال قسم العفو في وزارة العدل. هذا الحقّ الذي تتمتّع به ضحيّة الجرائم يسري أيضًا عند المطالبة بتحديد فترة السجن المؤبّد.

إذا أدّت الجريمة إلى موت شخص ما، فإنّ البند 22 من القانون يُقِّر بأنّ هذا الحقّ يجب أن يُمنَح لأفراد عائلة ضحيّة الجرائم، وذلك حسب ترتيب الأسبقيّة: لزوج الضحيّة عند موتها، أولاد الضحيّة، أهل الضحيّة، إخوة الضحيّة، وإذا لم يكن للضحيّة أيٌّ من هؤلاء فيجب أن يُمنَح ها الحقّ لمن كان وصيًّا عليه عند مماته.

يقوم الرئيس بدراسة كلّ توجّه يصله من ضحايا الجرائم بتروٍّ قبل أن يُصدِر قراره بشأن العفو.

 إذا أرادت الضحيّة أن تعبّر عن موقفها بالنسبة للطلب، فستُرسَل إليها رسالة تشتمل على قرار الرئيس بالنسبة للعفو.

لمعلومات إضافيّة لضحايا الجرائم في موقع وزارة العدل ورابط لتقديم طلب للتوجّه إلى وحدات المساعدة في النيابة العامّة للدولة التي تُعنى بالتواصل مع ضحايا الجرائم: 

https://www.gov.il/he/service/victims-of-crime-application

تشريعات بخصوص صلاحيّة العفو

قانون أساس: رئيس الدولة

قرارات حكم ذات أهميّة خاصّة بالنسبة لصلاحيّة العفو:
  1. محكمة العدل العليا 177/50 روفين ضدّ الرئيس وأعضاء المجلس القضائيّ، פ”ד ה 737 (1951)
  2. منذ لحظة منح الرئيس عفوًا لمن أُدين بالقضاء التأديبيّ، تُلغى جميع الوسائل التأديبيّة التي أُخذت بحقّه (بما في ذلك محو اسمه من سجلّ المحامين). 
  3. استئناف جنائي 185/59 متانه ضد المستشار القضائيّ للحكومة، פ”ד יד(2) 970 (1960)
  4. بما أنّ رئيس الدولة غير مُخوَّل باستبدال عقاب السجن بعقاب السجن مع وقف التنفيذ، لا يمكن تفعيل فترة الشرط التي حدّدها الرئيس (أُلغي التحديد في التداول الآخر).
  5. جلسة إضافية 13/60 المستشار القضائيّ للحكومة ضد متانه، פ”ד טז(1) 430 (1962)
  6. في تداول آخر بخصوص مُتّهم، عكست محكمة العدل العليا التحديد السابق وأقرّت بأنّ رئيس الدولة مخوّل باستبدال عقاب السجن بعقاب السجن مع وقف التنفيذ.
  7. محكمة العدل العليا 4/81  لجنة الإفراج التي بجانب مفوضيّة مصلحة السجون ضدّ دغان، פ”ד לו(1) 439 (1982(
  8. السجين الذي اختُصِر عقاب سجنه بقرار من رئيس الدولة يجوز له التوجّه إلى لجنة التسريحات للمطالبة بتقصير ثلث فترة سجنه الجديدة التي حُدِّدت له.
  9. محكمة العدل العليا 428/86 برزيلاي ضد ‘ حكومة إسرائيل، פ”ד מ(3) 505 (1986)
  10. تقديم التماس ضدّ العفو الذي مُنح لرئيس الشاباك ولثلاثة عاملين في الشاباك عن المخالفات التي نُسِبت إليهم في المسألة التي تُعرَف باسم “قضية خط 300”. أقرّت المحكمة بأنّ الرئيس مخوّل بمنح عفو- حتّى قبل الإدانة.  مع ذلك، أكّدت المحكمة العليا أنّ هذه الوسيلة “نادرة ومتطرِّفة” التي يجب استخدامها فقط في الحالات التي يُتوقَّع فيها حدوث ضرر شديد ولمسألة ما لا يوجد لها أيّ حلّ معقول آخر.
  11. محكمة العدل العليا 957/89  تساديك ضد نقابة المحامين اللجنة المركزيّة، פ”ד מד(2) 431 (1990)
  12. أحد المحامين الذي عُطِّلت وعُلِّقت عضويّته في نقابة المحامين لاتّهامه بمخالفات جنائيّة، قدّم التماسًا للمحكمة بعد أن عفا عنه رئيس الدولة.  أكّدت المحكمة أنّه وفقًا لقانون السجلّ الجنائيّ ونظام العزوف عن طريق الشرّ “كلّ محامٍ فَقَدَ أهليّته بسبب اتّهامه بمخالفات جنائيّة، لا يعود يُعتبر فاقدًا للأهليّة منذ يوم شطب إدانته، كما أنّ قرار الحكم في الإجراء التأديبيّ يُلغى”.
  13. استئناف جنائي 399/89 دولة إسرائيل ضد زلوم، פ”ד מו(2) 187 (1992)
  14. أقرّت المحكمة بأن الإمكانية بأن يخفف رئيس الدولة عقوبة المحكوم عليهم بالسجن عدّة مؤبدات، لا ينبغي أن تؤثر على القرار بشأن طريقة تداخل أو تراكم العقوبة.
  15. محكمة العدل العليا 6177/92 آيزنبيرغ ضدّ  وزير البناء والإسكان، פ”ד מז(2) 229 (1993(
  16. في التماس قُدِّم ضدّ تعيين أحد المَعفيّين عنهم في مسألة الباص 300 لوظيفة جماهيريّة، تمّ التداول عمّا إذا يجب على الحكومة أن تأخذ بالحسبان المخالفة التي ارتكبها الشخص (والتي عُفِي عنها) عند قيامها بتعيينه لوظيفة معيّنة.  أقرّت محكمة العدل العليا أنّ العفو يجب ألّا يسلب المحكمة واجبها بالأخذ بالحسبان الأفعال المسيئة الواردة في العفو.
  17. محكمة العدل العليا 706/94 رونين ضد بروفسور أمنون روبينشطاين وزير التعليم والثقافة، פ”ד נג(5) 389 (1999(
  18. قدّم أحد السجناء طلبًا للعفو اعتمد فيه على رأي طبيّ مفاده أنّ وضعه الطبيّ صعب جدًّا وهناك خطر على حياته. صادق رئيس الدولة على طلب العفو. مع مرور الأيّام اتّضح أنّ التقرير الطبيّ مزيّف وأنّ محتواه كاذب. أقرّت محكمة العدل العليا أنّه على الرغم من حصانة الرئيس بالنسبة للأفعال المتعلّقة بمنصبه وضمن صلاحيّاته، فإنّ المحكمة مُخوَّلة بمعاينة مدى قانونيّة الأفعال والتدخُّل بها وقت الحاجة.  في هذه الحالة أُقرَّ بأنّه عندما يعتمد قرار العفو على غشّ حقيقيّ وهو الذي أثّر على قرار الرئيس- فإنّ هذا القرار يجب أن يُلغى فورًا.
  19. محكمة العدل العليا 849/00 شاتس ضد وزير العدل، פ”ד נו(5) 571 (2002)
  20. أحد السجناء الذي حُكم عليه بالسجن المؤبّد قدّم التماسًا ضدّ قرار رئيس الدولة بإبطال العادة المعهودة التي بحسبها يخصّص الرئيس بشكل دائم 24 عامًا للسجن المؤبّد. رفضت المحكمة الالتماس والادّعاء بأنّ العادة التي تبلورت في سنوات الخمسين تُلزِم رئيس الدولة بتخصيص 24 عامًا فقط للسجن المؤبّد. على كلّ حال، أقرّت محكمة العدل العليا بأنّه لا يمكن لعادة أن تقيّد صلاحيّة دستوريّة كصلاحيّة تخفيف العقوبة التي يتمتّع بها الرئيس.
  21. التماس إداري (ת”א) 2055/05 رحميان ضد دولة إسرائيل  وزارة العدل  (30.04.2006)
  22. أحد المُطالِبين بالعفو عنه قدّم التماسًا للمطالبة بالاطّلاع على توصيات وزارة العدل التي أُحيلت بشأنه إلى رئيس الدولة.  أقرّت المحكمة، استمرارًا للقرار الذي أُصدر عند استئناف رون شفيجل (الذي قدّم التماسًا مشابهًا)، بأنّ قانون حريّة المعلومات غير ساري المفعول عندما يتعلّق الأمر بوثيقة توصية داخليّة (امادة 9(ب) (4) لقانون حريّة المعلومات) وبمعلومات وصلت إلى السلطة عندما كان عدم الكشف عنها شرطًا لتسلميها إلى السلطة ( وبما في ذلك رأي الخبراء الذي تعتمد عليه توصية وزير العدل). أقرّت المحكمة بأنّ مُقدِّم الالتماس لم يذكر مصلحة حقيقيّة تبرّر تجاوُز تعليمات القانون، ولذلك رفضت التماسه.
  23. سلطة الاستئناف المحكمة العليا 433/07 هوخبيرغ ضد مصلحة السجون  (02.12.2007)
  24. رفضت المحكمة التماس أحد السجناء الذي طالب بإيعاز لجنة التسريحات للاقتراح على الرئيس بأن يحدّد ويعيّن له فترة عقوبته أقرّت محكمة العدل العليا أنّ السجن المؤبّد جرّاء القتل هو عمليًّا سجن على مدى الحياة ولا يحقّ للسجين بأن تُخصَّص له فترة عقوبة في النقطة الزمنية المريحة له والتي تناسبه.
  25. محكمة العدل العليا 9631/07 كاتس ضد رئيس الدولة  (14.04.2008)
  26. التماس ضدّ تعيين وتحديد مدّة عقوبة المُتّهمين بمقتل الصبيّ داني كاتس. أقرّت المحكمة أنّ الرئيس معفيّ من إعطاء الحكم أمام المحكمة إذا كان الأمر يتعلّق بمهامّه أو صلاحياته، وبما في ذلك صلاحيّته في تحديد وتعيين مدّة العقوبة. على الرغم من أنّ المحكمة مُفوّضة بمعاينة مدى قانونيّة قرار الرئيس، إلّا أنّ معاينة هذه القانونيّة مُقلّصة ومحدودة بالمقارنة مع معاينة قانونيّة القرارات التي اتّخذتها سلطات حكم وسلطات إداريّة أخرى.
  27. جلسة إضافية المحكمة العليا  وزير العدل ضد زوهر، פ”ד סד(2) 421 (29.11.2010)
  28. هناك أمر آخر تداولت به المحكمة العليا يتعلّق بمسألة عمّا إذا كان يجوز لوزير العدل أن يلغي قرار الرئيس بقبول طلب عفو والامتناع عن التوقيع على هذا القرار. أُقرّ في النقاش الأصليّ بأنّ هذا الأمر لا يقع ضمن صلاحيّة وزير العدل، ولكن في النقاش الآخر انقلب القرار وأُقرّ بأنّ القرار الذي اتُّخذ في النقاش السابق يقضي بإبقاء صلاحيّة مطلقة في أيدي الرئيس بدون أن تكون هذه الصلاحيّة خاضعة لأيّ إشراف أو رقابة. لذلك، حدّدت المحكمة أنّه يحقّ لوزير العدل في الحالات الاستثنائيّة والخاصّة والخارجة عن المألوف أن يمنع تنفيذ العفو.
  29. سلطة الاستئناف المحكمة العليا 10412/07 نجمي ضد لجنة التسريحات الخاصة  (22.03.2010)
  30. بالنسبة للسجين الذي حُكم عليه بالسجن لفترة مُحدّدة وأُضيف إليها السجن المؤبّد، أقرّت المحكمة العليا أنّ فترة البدء بالسجن اللازمة لتحديد الموعد الذي يمكّن تحديد وتعيين فترة السجن المؤبّد تبدأ يوم الانتهاء من السجن المُحدّد لفترة زمنيّة معيّنة والبدء بالسجن المؤبّد.
  31. محكمة العدل العليا 7523/11 ألموج منظمة لمصابي الإرهاب ضد رئيس الحكومة (17.10.2011)
  32. في الالتماس الذي قُدِّم ضدّ قرار الإفراج عن السجناء والموقوفين كجزء من اتّفاقيّة الإفراج عن الجندي جلعاد شليط، أقرّت المحكمة أنّ رئيس الدولة مُفوّض بمنح عفو، حتّى وإنْ كان هذا العفو ذات مميّزات جماعيّة ويتمّ في إطار اتّفاق سياسيّ للإفراج عن الأسرى. لا يُعتبر قرار الرئيس هذا على أنّه عفو عامّ، إلّا أنّه عبارة عن سلسلة من القرارات للعفو عن كلّ واحد من السجناء الذين أوصت الدولة بالعفو عنهم من أجل الإفراج عن الجنديّ.
  33. سلطة الاستئناف المحكمة العليا 328/15 زلوم ضد المستشار القضائي للحكومة  (03.12.2015)
  34. السجناء الذين أُفرج عنهم في صفقة الإفراج عن الجنديّ جلعاد شليط قدّموا التماسًا ضدّ سجنهم مرّة أخرى. في مكتوب التخفيف الذي وقّع عليه رئيس الدولة، اشتُرطت عدّة شروط إذا انتُهكت أُلغي قرار العفو. اعتُقل السجناء مرّة أخرى بعد أن أُقرّ بأنّهم أخلّوا بالشروط التي حدّدها رئيس الدولة في مكتوب التخفيف، بما في ذلك ارتكابهم لمخالفات قانونيّة بعد الإفراج المشروط عنهم. لذلك، قرّرت لجنة التسريحات إعادتهم إلى السجن حتّى نهاية مدّة المحكوميّة الأصليّة التي فُرضت عليهم. أقرّت المحكمة أنّ الرئيس مخوّل بأن يجعل قراره مشروطًا بامتثال صاحب العفو للشروط المختلفة وأنّ لجنة التسريحات لا يمكنها أن تُمعن النظر بشكل واسع بالنسبة لتحديد مدّة السجن الجديدة. منذ لحظة الإخلال بالشروط يُلغى التخفيف الذي مُنح.
  35. سلطة الاستئناف المحكمة العليا 534/19 زياده ضد دولة إسرائيل  (20.08.2019)
  36. هناك سجين آخر حُرِّر في إطار صفقة “جلعاد شليط” أُدين- بعد منحه عفوًا مشروطًا- بارتكاب أعمال عنف تجاه نساء من عائلته، فحُكم عليه بالسجن لسنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، أقرّت لجنة التسريحات أنّ إدانته هذه تفعّل الشرط وتلغي العفو، ولذلك قُدِّم الالتماس. قبلت المحكمة العليا الالتماس، وأقرّت أنّ الإفراج عنه بموجب قرار الرئيس يقضي بالتركيز على الشروط الواردة في مكتوب التخفيف. أُقرّ في هذه المسألة بأنّ الشرط الذي يبطل العفو هو فقط عندما يقوم هذا السجين بالقيام بمخالفات قانونيّة ضدّ أمن الدولة. بما أنّ المخالفة القانونيّة التي ارتكبها مُقدِّم الالتماس ليست من هذا النوع، كان لا بدّ من الاستجابة لطلبه وعدم إلغاء مكتوب التخفيف.

نصوص نظرية المتعلقة بسلطة العفو

العلاقة بين صلاحيّة العفو والجهاز القضائيّ

أحد التبريرات التي أُعطيت في الماضي لوجود مؤسّسة العفو هو الحاجة إلى تليين وتخفيف الأحكام الشديدة التي يُصدرها الجهاز القضائيّ. في القضاء الأنجلو- ساكسوني، كانت مؤسّسة العفو جزءًا من الجهاز القضائيّ. لم تتوفّر في بريطانيا، حتّى مطلع القرن العشرين، إمكانيّة استئناف قرارات الحكم، كما أنّ جهاز الدفاع في القضاء الجنائيّ لم يكن مُتطوِّرًا. لذلك كان العفو عبارة عن إجراء لتقويم هذه الحالات. حتّى مطلع القرن العشرين، مُنح العفو في الولايات المتّحدة، على سبيل مثال، بمدًى كبير لأسباب كثيرة، منها عدم التأكّد من التهمة، عدم وجود أدلّة كافية، خطأ في التشخيص.  تمّ الاعتراف لاحقًا ببعض الحجج لمنح العفو على أنّها حجج قضائيّة للحماية. مثل: ضرورة، عقل غير سليم، ومحدوديّة عقليّة. في السنوات التي لم يكن بها أيّ فرق بين القتل والقتل العمد، وكان العقاب في الحالتين هو الإعدام، اعتاد الرؤساء الأمريكيّون على منح العفو للمُتّهمين بالقتل غير العمد.

المزيد عن صلاحيّة العفو واستخدامها

مصدر صلاحيّة العفو في القضاء الإسرائيليّ هو صلاحيّة العفو التي لملك بريطانيا. صلاحيّة العفو الممنوحة للملك البريطانيّ مصدرها قوّة الملك، الذي هو “مصدر العدل”، لإقرار حكم، وفرض المسؤوليّة في الجنائيّات وفرض عقوبات. تبلورت هذه الصلاحيّة في عهد الملوك الأنجلوساكسونيّين في القرن السابع بعد الميلاد. نتيجة العفو الذي منحه الملك البريطانيّ هو شطب كلّ الأمور السلبيّة التي أُلصقت بُمرتكِب المخالفة القانونيّة.

سياسة الإعفاء الخاصة

التقارير السنوية